18/05/2010 10:16

   
 
 

 

 

إحداث تجزئة سكنية

  • السند القانوني لإنجاز الوثيقة
القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 7.92.1 المؤرخ في 15 ذي الحجة 1412 (17/6/1992).
  • الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة

طلب موجه لرئيس المجلس البلدي (4 نسخ) مصحوب بالوثائق التالية في ( 7 نسخ)
شهادة من المحافظة العقارية تثبت أن الأرض موضوع التجزئة محفظة أو في طور التحفيظ على أن يكون الأجل المخصص لوضع التعرضات قد إنصرم.
تصميم بمقياس 500/1 يبين بوضوح موقع الأرض
تصميم المسح الطبوغرافي  مسلم من المصلحة الطبوغرافية      
المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق و مختلف شبكات الصرف الصحي و الكهرباء.                                                            دفتر التحملات الذي يحدد شروط البيع والتزامات كل من المجزء والمستفيدين فيما يتعلق بإنجاز التجزئة، نوع البناء مع تذكير بالمقتضيات الخاصة به

  • الرسوم
يحدد سعر الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي بنسبة 25 % من مجموع تكلفة أشغال التجهيز و التطهير و الكهربة في حدود السعر الأقصى المحدد بالقانون.
  • المدة الضرورية لإنجاز الوثيقة
حسب إلتزام المجزئ بالأشغال
  • مدة صلاحية الوثيقة
ثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ تسليم الإذن بالقيام بالتجزئة دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز المشار إليها قانونا
  • مجالات استعمال الوثيقة
للبناء
  • المصلحة المختصة بتسلم الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
مكتب الضبط المركزي للجماعة
  • المصالح المسؤولة عن إنجاز المسطرة
مصلحة التعمير بالجماعة-قسم الأشغال بالجماعة-الوكالة الحضرية-العمالة
  • المصلحة المختصة بتسليم الوثيقة
مصلحة التعمير

أعلى الصفحة

إذن بالتقسيم

  • السند القانوني لإنجاز الوثيقة
القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 7.92.1 المؤرخ في 15 ذي الحجة 1412 (17/6/1992).
  • الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
طلب موجه لرئيس المجلس البلدي (3 نسخ) مصحوب بالوثائق التالية
 شهادة من المحافظة العقارية تبين طبيعة هذا العقار
تصميم شمولي
تصميم لمشروع التقسيم
تصميم لموقع القطعة
  • الرسوم
5% من القيمة التجارية للأرض
  • المدة الضرورية لإنجاز الوثيقة
شهرين
  • مدة صلاحية الوثيقة
دائمة
  • مجالات استعمال الوثيقة
بيع أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة للسكن.                                         بيع عقار في الشياع نتج عنه حصول أحد المشترين على نصيب شائع يقل عن 2500 م2 إذا لم تكن هناك وثيقة من وثائق التعمير أو حصول المشترين على نصيب شائع تساوي مساحته مساحة البقع كما جاءت به وثائق التعمير.
  • المصلحة المختصة بتسلم الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
مكتب الضبط المركزي للجماعة
  • المصالح المسؤولة عن إنجاز المسطرة
مصلحة التعمير بالجماعة-
  • المصلحة المختصة بتسليم الوثيقة
مصلحة التعمير

أعلى الصفحة

رخصة البناء

  • السند القانوني لإنجاز الوثيقة
الظهير الشريف رقم 297.02.1 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
الظهير  الشريف رقم 31.92.1 صادر في 15 ذو الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 90-012 المتعلق بقانون التعمير وخاصة في مواده 40 وما يليها.
  • الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
مطبوع خاص بطلب رخصة البناء (3 نسخ)
عقد ملكية العقار (3 نسخ)
عقد مع المهندس المعماري المعد للمشروع (3 نسخ)
بطاقة التعريف الوطنية (3 نسخ)
تصميم المشروع (7 نسخ)
ورقة المعلومات التقنية (3 نسخ)
  • الرسوم
رسم الملف: 20+2+2 درهم
15 درهم على كل متر مغطى بالنسبة للبناء العادي
20 درهم على كل متر مغطى بالنسبة للمرآب والبناء التجاري
30 درهم على كل متر مغطى بالنسبة للفيلات
  • المدة الضرورية لإنجاز الوثيقة
شهرين
  • مدة صلاحية الوثيقة
تعتبر هذه الوثيقة لاغية بعد مضي سنة من تاريخها إذا لم يشرع المعني بالأمر بأشغال البناء داخل هذا الأجل.
  • مجالات استعمال الوثيقة
الوكالة المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب عند ادخال الماء والكهرباء
المحافظة العقارية عند تحفيظ المسكن
البنوك عند طلب القروض
مصلحة الضرائب...
  • المصلحة المختصة بتسلم الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
مكتب الضبط المركزي للجماعة
  • المصالح المسؤولة عن إنجاز المسطرة
مصلحة التعمير بالجماعة- الوكالة الحضرية-القسم التقني والتعمير بالعمالة-الوقاية المدنية-الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء
  • المصلحة المختصة بتسليم الوثيقة
مصلحة التعمير
  • ملاحظات
بالنسبة للقطع التي تتواجد خارج التجزئات
   - يضاف إلى الملف، التصميم الطوبوعرافي
بالنسبة لإضافة  طابق فوق أسفل مشيد
  - يضاف إلى الملف شهادة المثانة وتصميم الخرسانة المسلحة بالنسبة للطابق الأول والثاني.
بالنسبة للقطع المتواجدة داخل التجزيئات
  - ينضاف إلى الملف التصميم العقاري للتجزئة
 

أعلى الصفحة

تجديد رخصة الاحتلال المؤقت لأغراض البناء

  • السند القانوني لإنجاز الوثيقة
القرار الجبائي رقم 83 بتاريخ 08/06/1990
  • الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
طلب خطي موجه للسيد رئيس المجلس البلدي
نسخة من رخصة البناء
نسخة من التصميم
نسخة من شهادة الملكية
  • الرسوم
15 درهم للمتر المربع
  • المدة الضرورية لإنجاز الوثيقة
يومين
  • مدة صلاحية الوثيقة
ثلاث أشهر
  • مجالات استعمال الوثيقة
الإستمرار في أشغال البناء
  • المصلحة المختصة بتسلم الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
مكتب الضبط المركزي للجماعة
  • المصالح المسؤولة عن إنجاز المسطرة
مصلحة التعمير
  • المصلحة المختصة بتسليم الوثيقة
مصلحة التعمير

أعلى الصفحة

رخص السكن و شهادة المطابقة

  • السند القانوني لإنجاز الوثيقة
الظهير الشريف رقم 297.02.1 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
الظهير  الشريف رقم 31.92.1 صادر في 15 ذو الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 90-012 المتعلق بقانون التعمير وخاصة في مواده 40 وما يليها.
  • الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
طلب خطي موجه لرئيس المجلس البلدي
نسخة من عقد الملكية
صورة من بطاقة التعريف الوطنية
تصميم السكن مصادق عليه
  • الرسوم
2.00 درهم للمتر المربع يؤدى عن ربط الواد الحار مع الشبكة الرئيسية للتطهير
  • المدة الضرورية لإنجاز الوثيقة
أسبوع
  • مدة صلاحية الوثيقة
دائمة
  • مجالات استعمال الوثيقة
الوكالة المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب عند ادخال الماء والكهرباء
مصلحة الضرائب...
  • المصلحة المختصة بتسلم الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
مكتب الضبط المركزي للجماعة
  • المصالح المسؤولة عن إنجاز المسطرة
مصلحة التعمير بالجماعة- المكتب الصحي البلدي
  • المصلحة المختصة بتسليم الوثيقة
مصلحة التعمير
  • ملاحظات
لا يمكن تجديدها
هناك شهادة مماثلة تخص المحلات التجارية كالصيدليات ورياض الأطفال....

أعلى الصفحة

رخصة الإصلاح

  • السند القانوني لإنجاز الوثيقة
الظهير الشريف رقم 297.02.1 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
الظهير  الشريف رقم 31.92.1 صادر في 15 ذو الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 90-012 المتعلق بقانون التعمير وخاصة في مواده 40 وما يليها.
  • الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
طلب موجه للسيد رئيس المجلس البلدي مصادق عليه
نسخة من الملكية أو ما يقوم مقامها                               نسخة من رخصة البناء
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • الرسوم
الإصلاح الشامل: 500 درهم + رسوم الاحتلال لأغراض البناء
الإصلاح البسيط: 200 درهم
  • المدة الضرورية لإنجاز الوثيقة
يوم واحد إلى يومين
  • مدة صلاحية الوثيقة
ثلاثة أشهر من تسلمها
  • المصلحة المختصة بتسلم الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
مكتب الضبط المركزي للجماعة
  • المصالح المسؤولة عن إنجاز المسطرة
مصلحة التعمير بالجماعة
  • المصلحة المختصة بتسليم الوثيقة
مصلحة التعمير بالجماعة

أعلى الصفحة

شهادة مأذونية البيع

  • الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
طلب خطي موجه لرئيس المجلس البلدي
نسخة من ملكية العقار المراد بيعه
  • الرسوم
200 درهم
  • المدة الضرورية لإنجاز الوثيقة
يومين إلى أسبوع
  • مدة صلاحية الوثيقة
دائمة إلى حين حدوث البيع
  • مجالات استعمال الوثيقة
إدارة التسجيل والتنبر
إدارة العدول
  • المصلحة المختصة بتسلم الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
مكتب الضبط المركزي للجماعة
  • المصالح المسؤولة عن إنجاز المسطرة
مصلحة التعمير بالجماعة
  • المصلحة المختصة بتسليم الوثيقة
مصلحة التعمير بالجماعة

أعلى الصفحة

شهادة مطابقة العنوان

  • الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
طلب خطي موجه لرئيس المجلس البلدي
نسخة من ملكية العقار  أو وثيقة تثبث العنوان القديم
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • الرسوم
200 درهم
  • المدة الضرورية لإنجاز الوثيقة
يوم واحد
  • مدة صلاحية الوثيقة
ثلاث أشهر
  • مجالات استعمال الوثيقة
المحاكم، المحافظة العقارية......
  • المصلحة المختصة بتسلم الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
مكتب الضبط المركزي للجماعة
  • المصالح المسؤولة عن إنجاز المسطرة
مصلحة التعمير بالجماعة
  • المصلحة المختصة بتسليم الوثيقة
مصلحة التعمير بالجماعة

أعلى الصفحة

شهادة الشراء في الشياع

  • الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
طلب خطي موجه لرئيس المجلس البلدي
نسخة من ملكية العقار
  • الرسوم
200 درهم
  • المدة الضرورية لإنجاز الوثيقة
يومين
  • مدة صلاحية الوثيقة
دائمة
  • مجالات استعمال الوثيقة
تحفيظ العقار
  • المصلحة المختصة بتسلم الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
مكتب الضبط المركزي للجماعة
  • المصالح المسؤولة عن إنجاز المسطرة
مصلحة التعمير بالجماعة
  • المصلحة المختصة بتسليم الوثيقة
مصلحة التعمير بالجماعة

أعلى الصفحة

شهادة إذن بالتحفيظ

  • الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
طلب خطي موجه لرئيس المجلس البلدي
نسخة من ملكية العقار
  • الرسوم
200 درهم
  • المدة الضرورية لإنجاز الوثيقة
يومين
  • مدة صلاحية الوثيقة
دائمة
  • مجالات استعمال الوثيقة
تحفيظ العقار
  • المصلحة المختصة بتسلم الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
مكتب الضبط المركزي للجماعة
  • المصالح المسؤولة عن إنجاز المسطرة
مصلحة التعمير بالجماعة
  • المصلحة المختصة بتسليم الوثيقة
مصلحة التعمير بالجماعة

 

أعلى الصفحة

التصريح بالولادة

  • السند القانوني لإنجاز الوثيقة
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.02.239 الصادر في 25 رجب 1423 (الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 16)
المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 17)
الدورية الوزارية رقم 82/م.ع.ج.م /ق.ح.م / 1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية.
  • الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
تقديم التصريح بالولادة خلال أجل أقصاه 30 يوما مدعما بالوثائق التالية:
الدفتر العائلي
شهادة طبية أو شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية بناء على بحث عون سلطة
نسخة من رسم الزواج مصادق عليه
 
  • الرسوم
مجانا
  • المدة الضرورية لإنجاز الوثيقة
ثلاثة أيام على أبعد تقدير
  • المصلحة المختصة بتسلم الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المولود المصرح به
  • المصالح المسؤولة عن إنجاز المسطرة
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المولود المصرح به
  • المصلحة المختصة بتسليم الوثيقة
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المولود المصرح به
  • ملاحظات
إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني فإن تسجيل الولادة لا يتم إلا عن طريق حكم قضائي.

أعلى الصفحة

الحصول على الدفتر العائلي

  • السند القانوني لإنجاز الوثيقة
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.02.239 الصادر في 25 رجب 1423 (الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 23)
- المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (الموافق 9 أكتوبر 2002)  بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 29)
- الظهير الشريف رقم 1.89.187 الصادر في 21 من ربيع الثاني 1410 (21 نوفمبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها.
- الدورية الوزارية رقم 82/م.ع.ج.م/ق.ح.م/1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية
  • الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
طلب موقع من طرف المعني بالأمر
نسخة كاملة للمعني بالأمر ولزوجته بعد وضع بيان الزواج
صورة مصادق عليها للبطاقة الوطنية للمعني بالأمر ولزوجته
نسختين من عقد الزواج مصادق عليها
  • الرسوم
50 درهما
  • المدة الضرورية لإنجاز الوثيقة
يومين على أبعد تقدير
  • المصلحة المختصة بتسلم الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
مكتب الحالة المدنية لمحل الولادة
  • المصالح المسؤولة عن إنجاز المسطرة
مكتب الحالة المدنية لمحل الولادة
  • المصلحة المختصة بتسليم الوثيقة
مكتب الحالة المدنية لمحل الولادة

أعلى الصفحة

نسخة كاملة أو موجزة من رسم الولادة

  • السند القانوني لإنجاز الوثيقة
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.02.239 الصادر في 25 رجب 1423 (الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 32)
المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 36)
الظهير الشريف رقم 1.89.187 الصادر في 21 من ربيع الأول 1410 (21 نوفمبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها.
الدورية الوزارية رقم 82/م.ع.ج.م /ق.ح.م / 1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية.
  • الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
الادلاء بإحدى الوثائق التالية:
نسخة سابقة من رسم الولادة
أو الدفتر العائلي
أو الادلاء بمراجع تسجيل رسم الولادة
  • الرسوم
درهمان
  • المدة الضرورية لإنجاز الوثيقة
تسلم في الحال
  • المصلحة المختصة بتسلم الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
مكتب الحالة المدنية الماسك لسجلات الحالة المدنية المضمنة للرسوم
  • المصالح المسؤولة عن إنجاز المسطرة
مكتب الحالة المدنية الماسك لسجلات الحالة المدنية المضمنة للرسوم
  • المصلحة المختصة بتسليم الوثيقة
مكتب الحالة المدنية الماسك لسجلات الحالة المدنية المضمنة للرسوم

أعلى الصفحة

للحصول على البطاقة الشخصية للحالة المدنية

  • السند القانوني لإنجاز الوثيقة
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.02.239 الصادر في 25 رجب 1423 (الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 32)
المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 36)
الظهير الشريف رقم 1.89.187 الصادر في 21 من ربيع الأول 1410 (21 نوفمبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها.
الدورية الوزارية رقم 82/م.ع.ج.م /ق.ح.م / 1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية.
  • الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
الادلاء بإحدى الوثائق التالية:
نسخة سابقة من رسم الولادة
أو الدفتر العائلي
أو الادلاء بمراجع تسجيل رسم الولادة
  • الرسوم
درهمان
  • المدة الضرورية لإنجاز الوثيقة
تسلم في الحال
  • المصلحة المختصة بتسلم الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
مكتب الحالة المدنية لمحل السكنى
  • المصالح المسؤولة عن إنجاز المسطرة
مكتب الحالة المدنية لمحل السكنى
  • المصلحة المختصة بتسليم الوثيقة
مكتب الحالة المدنية لمحل السكنى

أعلى الصفحة

تغيير الاسم الشخصي

  • السند القانوني لإنجاز الوثيقة
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.02.239 الصادر في 25 رجب 1423 (الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 21)
- المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (الموافق 9 أكتوبر 2002)  بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 24)
- الدورية الوزارية رقم 82/م.ع.ج.م/ق.ح.م/1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية
  • الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
بالنسبة لتغيير الاسم الشخصي المكتسي طابعا مغربيا يتم هذا التغيير بواسطة حكم قضائي بواسطة المسطرة القضائية.
إذا كان الاسم الشخصي أجنبيا، يتم التغيير عن طريق مرسوم ويقدم الطلب مباشرة أو عن طريق البريد إلى اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية مرفقا برأي السلطة المحلية ونسخة ولادة المعني بالأمر ونسخة من السجل العدلي.
  • الرسوم
مجانا
  • المدة الضرورية لإنجاز الوثيقة
غير محددة
  • المصلحة المختصة بتسلم الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
مكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر
  • المصالح المسؤولة عن إنجاز المسطرة
يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية المكونة من:
- مؤرخ المملكة كرئيس
- قاضي ممثل عن وزير العدل
- ممثل عن وزارة الداخلية
وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية (قسم الحالة المدنية)
تكلف هذه اللجنة بالنظر في صلاحية الأسماء المطلوبة وفق مقتضيات المادة 20 من القانون المتعلق بالحالة المدنية التي تحدد معيار الاختيار.
يعتبر رأي اللجنة ملزما، إما بالقبول أو بالرفض.
في حالة قبول الطلب يصدر الوزير الأول مرسوم بالتغيير.
في حالة الرفض هناك امكانية مراجعة قرار اللجنة العليا، استنادا على أدلة جديدة
تبعث نسخ مطابقة للأصل من المرسوم الصادر بالتغيير إلى ضابط الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر قصد تسليمه نسخة منها، وتبعث نسخة أخرى إلى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة من أجل تصحيح رسم ولادته
  • المصلحة المختصة بتسليم الوثيقة
مكتب الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر

أعلى الصفحة

تغيير الاسم العائلي

  • السند القانوني لإنجاز الوثيقة
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.02.239 الصادر في 25 رجب 1423 (الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 20)
- المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (الموافق 9 أكتوبر 2002)  بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 24)
- الدورية الوزارية رقم 82/م.ع.ج.م/ق.ح.م/1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية
  • الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
نسخة كاملة من رسم الولادة للمعني بالأمر
نسخة كاملة من رسم الولادة لكل من الأبناء
نسخة من السجل العدلي
نسخة من السجل العدلي للأبناء الراشدين
نسخة من عقد ولادة أحد الأقارب من جهة الأب (العم...) يحمل الاسم المطلوب، أو شهادة عدلية أو ادارية تؤيد مطلبه.
بطاقة معلومات معبئة من طرف المعني بالأمر يكتب فيها الاسم المطلوب والاسم المفروض بالأحرف العربية واللاتنية.
شهادة النقيب إذا كان الاسم شريفا.
  • الرسوم
مجانا
  • المدة الضرورية لإنجاز الوثيقة
غير محددة
  • المصلحة المختصة بتسلم الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
مكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر
  • المصالح المسؤولة عن إنجاز المسطرة
يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية المكونة من:
- مؤرخ المملكة كرئيس
- قاضي ممثل عن وزير العدل
- ممثل عن وزارة الداخلية
وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية (قسم الحالة المدنية)
تكلف هذه اللجنة بالنظر في صلاحية الأسماء المطلوبة وفق مقتضيات المادة 20 من القانون المتعلق بالحالة المدنية التي تحدد معيار الاختيار.
يعتبر رأي اللجنة ملزما، إما بالقبول أو بالرفض.
في حالة قبول الطلب يصدر الوزير الأول مرسوم بالتغيير.
في حالة الرفض هناك امكانية مراجعة قرار اللجنة العليا، استنادا على أدلة جديدة
تبعث نسخ مطابقة للأصل من المرسوم الصادر بالتغيير إلى ضابط الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر قصد تسليمه نسخة منها، وتبعث نسخة أخرى إلى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة من أجل تصحيح رسم ولادته
  • المصلحة المختصة بتسليم الوثيقة
مكتب الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر

أعلى الصفحة

التصريح بالوفاة

  • السند القانوني لإنجاز الوثيقة
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.02.239 الصادر في 25 رجب 1423 (الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 16)
المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 17)
الدورية الوزارية رقم 82/م.ع.ج.م /ق.ح.م / 1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية.
  • الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
تقديم التصريح بالوفاة خلال أجل أقصاه 30 يوما مدعما بالوثائق التالية:
الدفتر العائلي
شهادة طبية بمعاينة الوفاة أو شهادة إدارية (مسلمة من طرف السلطة المحلية بناءا على بحث عون السلطة)
  • الرسوم
مجانا
  • المدة الضرورية لإنجاز الوثيقة
يوم واحد على أبعد تقدير
  • المصلحة المختصة بتسلم الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة
  • المصالح المسؤولة عن إنجاز المسطرة
مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة
  • المصلحة المختصة بتسليم الوثيقة
مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة
  • ملاحظات
إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني فإن تسجيل الوفاة لا يتم إلا عن طريق حكم قضائي.

أعلى الصفحة

نسخة من رسم الوفاة (اما كاملة أو موجزة)

  • السند القانوني لإنجاز الوثيقة
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.02.239 الصادر في 25 رجب 1423 (الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 32)
المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 36)
الظهير الشريف رقم 1.89.187 الصادر في 21 من ربيع الأول 1410 (21 نوفمبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها.
الدورية الوزارية رقم 82/م.ع.ج.م /ق.ح.م / 1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية.
  • الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
الادلاء بإحدى الوثائق التالية:
نسخة سابقة من رسم الوفاة
أو الدفتر العائلي
أو الادلاء بمراجع تسجيل رسم الوفاة
  • الرسوم
درهمان
  • المدة الضرورية لإنجاز الوثيقة
تسلم في الحال
  • المصلحة المختصة بتسلم الوثائق المطلوبة لإنجاز الوثيقة
مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة
  • المصالح المسؤولة عن إنجاز المسطرة
مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة
  • المصلحة المختصة بتسليم الوثيقة
مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة

أعلى الصفحة

تصحيح الامضاء

  • الإجراءات الضرورية
    • يجب تقديم الوثيقة من الممضي نفسه إلى أعوان مصلحة تصحيح الإمضاءات والمصادقة على النسخ طبقا لأصولها 
  • الوثائق المطلوبة
    • يتم التعريف بالإمضاء بمجرد الاستظهار بإحدى الوثائق الرسمية التالية:
      • بطاقة التعريف الوطنية.
      • جواز السفر.
      • رخصة السياقة
      • كناش الحالة المدنية للمعني بالأمر
  • الامضاء شخصي
    • الامضاء شخصي وأمام عون مصلحة تصحيح الإمضاءات والمصادقة على النسخ طبقا لأصولها 
  • الرسوم: درهمين لكل توقيع مصحح.
  • طبيعة الوثائق
    • العقود العرفية وهي عقود بين طرفين أو عدة أطراف متعددة تشمل الكراء البيع الشركة وغيرها
    • الالتزامات تكون بين أطراف مختلفة أو بين أفراد عائلة أو مع مؤسسات بنكية أو إدارية عمومية ...
    • الشواهد الادارية ( التحملات العائلية، الحياة الفردية والجماعية، العزوبة، الخاطب، المخطوبة، الترمل، الزوجة الوحيدة، القرابة العائلية مطابقة الاسم....)

    أعلى الصفحة

المصادقة على النسخ طبقا لأصولها

  • يجب على طالب هذه الخدمة الاستظهار لدى أعوان مصلحة تصحيح الإمضاءات والمصادقة على النسخ طبقا لأصولها  بالوثيقة الأصلية لكل نسخة أو عدة نسخ يريد اشهاد مطابقتها للأصل.
  • الرسوم: درهمين للوثيقة