27/01/2010 15:37

   
 
 

 

النظام الداخلي للمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير  (format pdf)

- بناء على أحكام المادة 57 من الظهير الشريف رقم 297-02-1 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009 .

- بناء على أحكام المادتين 16 و 53 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها.

- بناء على قرار المجلس رقم 02/1082 المتخذ في إطار الدورة العادية لشهر يوليو 2009 المنعقدة بتاريخ 29 يوليو 2009.

صادق المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير على النظام الداخلي.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة1:

تعتبر الجماعة الحضرية لمدينة القصر الكبير تعتبر وحدة ترابية داخلة في حكم القانون العام وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

المادة 2:

لا يجوز تغيير اسم الجماعة إلا بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة المجلس الجماعي أو باقتراح من هذا الأخير

الباب الثاني: المجلس الجماعي

الفصل الأول تأليف المجلس

المادة 3:

يتكون مجلس الجماعة الحضرية لمدينة القصر الكبير من 39 عضوا يزاولون مهامهم لمدة ست سنوات، مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في القانون والتي لا يمكنهم فيها إتمام هذه المدة.

الفصل الثاني تنظيم اجتماعات المجلس

المادة 4:

يجتمع المجلس وجوبا أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليو وأكتوبر، وذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه ومصحوبة بجدول الأعمال.

ويمكن دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية كلما دعت الظروف إلى ذلك، إما بمبادرة من الرئيس أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة، أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم، يكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس.

المادة 5:

يعقد المجلس الجماعي اجتماعاته بمقر الجماعة ويمكن للرئيس عند الاقتضاء وباتفاق مع أعضاء المكتب، عقد اجتماعاته في أي مكان آخر داخل تراب الجماعة مع أخبار السلطة بذلك.

المادة 6:

توجه الاستدعاءات الخاصة بالدورات وكذا اجتماعات اللجان إلى العضو المستشار بمقر سكناه أو أي مكان داخل الجماعة يختاره للمخابرة. ويمكن كذلك إرسال هذه الاستدعاءات بجميع الوسائل المتاحة.

المادة 7:

يجتمع المجلس الجماعي بعد توجيه الاستدعاءات بثلاثة (3) أيام كاملة على أقل تقدير، لا يحتسب يوم الإرسال ويوم الاجتماع.

المادة 8:

لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر يوما متتالية من أيام العمل.

لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة استثنائية سبعة أيام متتالية من أيام العمل

تبتدئ المدة القانونية للدورة من تاريخ الجلسة التي يتوفر فيها النصاب القانوني.

المادة 9:

يمكن تمديد الدورة العادية بقرار من العامل بطلب من الرئيس، غير هذا التمديد لا يمكن أن يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل. ويتم التمديد عند الاقتضاء مرة واحدة فقط عن كل دورة.

إن الدورات الاستثنائية غير قابلة للتمديد.

المادة 10:

تكون الجلسات العامة للمجلس الجماعي عمومية.

يجوز للمجلس أن يقرر عقد اجتماع سري، بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء من أعضاء المجلس ويتخذ هذا القرار بالتصويت وبدون مناقشة. ويجتمع المجلس في اجتماع سري تلقائيا بطلب من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها إذا اعتبرت أن اجتماع المجلس في جلسة عمومية من شأنه أن يهدد النظام العام أو يخل بالهدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات.

في حالة إقرار جلسة سرية، يأمر الرئيس بإخلاء القاعة من الجمهور قبل متابعة أشغال الجلسة.

الباب الثالث: الرئيس والمكتب

الفصل الأول

تأليف المكتب

المادة 11:

يتكون مكتب المجلس من الرئيس و9 نواب ينتخبون لمدة انتداب المجلس. إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب المذكورة بالمادة 9 من الميثاق الجماعي استدعي المجلس لانتخاب من يخلفونهم. يترتب عن انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب، حل المكتب وانتخاب مكتب جديد طبق الكيفيات والآجال المقررة في المادة 6 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي.

في حالة انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة وبحكم القانون إلى المنصب الأعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا، على أن يقوم المجلس بملء آخر المناصب الشاغرة.

الفصل الثاني

اجتماعات المكتب

المادة 12:

يجتمع مكتب المجلس مرتين في الشهر على الأقل باستدعاء من الرئيس، لرئيس المجلس صلاحية استدعاء السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها ورؤساء اللجان ونوابهم لحضور أشغال المكتب، كما يجوز له استدعاء أي عضو لجنة أو أي عضو من المجلس للمشاركة في أشغاله.

يجوز له أيضا استدعاء الكاتب العام للجماعة أو أي موظف آخر من موظفي الجماعة لحضور أشغال المكتب. يمكن للرئيس أن يعهد لكاتب المجلس أو لأحد موظفي الجماعة بالكتابة الإدارية لأشغال المكتب.

المادة 13:

تعتبر اجتماعات المكتب قانونية مهما كان عدد الحاضرين.

الباب الرابع: لجان المجلس

الفصل الأول

تأليف اللجان

المادة 14:

يحدث المجلس أربع لجن دائمة على الأقل وهي:

- اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية

- اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية

- اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة

- اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية

ويحدد عدد أعضاء كل لجنة دائمة في عشرة (10) أعضاء على الأكثر.

يتوزع أعضاء المجلس على اللجان بالتناسب حسب عدد أعضاء كل فريق سياسي.

لكل عضو الحق في حضور جلسات اللجان وإن لم يكن عضوا بها، وله أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس الجلسة. تخبر السلطة الإدارية المحلية المختصة باجتماعات اللجان الدائمة ويمكنها أو لممثلها حضور أشغالها بصفة استشارية.

تحدد اختصاصات كل لجنة حسب اختصاصات المجلس الواردة من المادة 36 إلى المادة 44 من الميثاق الجماعي.

المادة 15:

يمكن للمجلس تأليف لجان خاصة ومؤقتة لدراسة مسائل محددة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باقتراح من رئيس المجلس. يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم. يتعين تحديد المهام الموكولة للجن المؤقتة بدقة. ولا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة.

تنقضي صلاحية اللجان الخاصة والمؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها وإيداع تقريرها.

المادة 16:

تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس .

يرأس اللجنة رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها .

المادة 17:

يرأس كل لجنة دائمة رئيس، ينتخبه المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية، كما ينتخب نائبا له وفق نفس الشكليات. ويكون رئيس اللجنة بحكم القانون مقررا لأشغالها. لا يحق لعضو واحد من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة.

المادة 18:

يستدعي رئيس اللجنة بواسطة رئيس المجلس الجماعي الموظفين المزاولين مهامهم بالمصالح الجماعية للمشاركة في أشغال اللجنة، ويمكنه كذلك أن يستدعي لنفس الغاية، بواسطة رئيس المجلس وعن طريق السلطة الإدارية المحلية، موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة.

المادة 19:

يحضر الكاتب العام للجماعة أعمال اللجان ويمكنه أن يتدخل في المناقشة بإذن من رئيس اللجنة.

الفصل الثاني

اجتماعات اللجان

المادة 20:

تجتمع اللجان بمقر الجماعة بدعوة مكتوبة من رئيسها لدراسة القضايا التي تدخل في اختصاصاتها أو بطلب كتابي من ثلثي أعضائها على الأقل.

يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء اللجنة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع، باستثناء الحالات المنصوص عليها بالمادتين رقم 16 و 53 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها.

المادة 21:

تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بمن حضر من أعضائها.

المادة 22:

تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية. يجوز لرئيس اللجنة أن يأذن لبعض الأشخاص من ذوي الاختصاص لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد اللجنة في اتخاذ التوصية المناسبة بخصوص الموضوع المعروض عليها.

المادة 23:

تدرس اللجان القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها. يمكن للجنة أن تقدم توصيات وملتمسات.

تقدم التقارير والتوصيات والملتمسات من طرف رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس الجماعي مباشرة بعد المصادقة عليها. يسهر رئيس المجلس على تبليغ توصيات وملتمسات اللجان إلى أعضاء المجلس الجماعي. لا يسوغ للجنة أن تحل محل المجلس وتقرر في الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 24:

تتبنى اللجان توصياتها بكيفية توافقية وفي حالة عدم الاتفاق يتم تسجيل جميع المقترحات في التقارير التي يتم رفعها إلى المجلس.

الباب الخامس: تسيير المجلس

الفصل الأول

جدول الأعمال

المادة 25:

يعد رئيس المجلس الجماعي جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب، ويبلغه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة التي تتوفر على أجل ثمانية (8) أيام للعمل على أن تدرج فيه المسائل الإضافية التي تعتزم عرضها على نظر المجلس.

يجوز للمستشارين بصفة فردية أو جماعية أن يقدموا للرئيس طلبا كتابيا قصد إدراج كل مسالة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمال الدورات ويجب أن يكون مرفقا بتقرير عن المسالة المراد إدراجها، ويتعين أن يكون رفض إدراج كل مسالة مقترحة معللا وأن يبلغ فورا إلى الأطراف المعنية.

يحصر الرئيس حينئذ جدول الأعمال النهائي الذي يوجه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة قبل تاريخ افتتاح الدورة بثلاثة (3) أيام على الأقل.

يرفع رفض إدراج كل مسألة مقترحة من لدن المستشارين إلى علم المجلس عند افتتاح الدورة ليحاط بذلك دون مناقشة، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.

لا يتداول المجلس الجماعي، تحت طائلة البطلان إلا في المسائل المدرجة بجدول الأعمال. ويعترض الرئيس أو السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها الذي يحضر الجلسة على مناقشة كل مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور.

المادة 26:

يعلق جدول أعمال الدورة وتاريخها بمقر الجماعة، ويسهر رئيس المجلس على إخبار العموم بكل وسا\ئل الإشهار المتاحة بجدول الأعمال وبتاريخ و توقيت ومكان انعقاد الجلسات العامة للمجلس.

الفصل الثاني

تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات

المادة 27:

يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة، طبقا لقواعد النصاب القانوني المقررة في المادة 60 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي. يحتسب النصاب القانوني في بداية كل جلسة من جلسات الدورة، ولا يؤثر انسحاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب على توفر النصاب بعد افتتاح الجلسة.

المادة 28:

يوقع أعضاء مجلس الجماعة على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة.

المادة 29:

يتعين على الأعضاء الذين تعذر عليهم حضور اجتماعات المجلس أن يخبروا الرئيس بسبب عدم حضورهم ويقوم الرئيس بإخبار المجلس بذلك قبل افتتاح الجلسة.

المادة 30:

يتعين على الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور أشغال دورات المجلس بدعوى عدم توصلهم بالاستدعاء أن يشعروا رئيس المجلس بذلك، بواسطة رسالة مضمونة وإلا اعتبر عدم حضورهم تغيبا بدون عذر.

المادة 31:

يتعرض العضو الذي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس، إلى عقوبة العزل، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من الميثاق الجماعي.

الفصل الثالث

تنظيم المناقشات

المادة 32:

يتولى الرئيس رئاسة الجلسة، ما عدا في حالة دراسة الحساب الإداري. يفتتح الرئيس الجلسات ويختتمها ويسهر شخصيا على حسن سير المناقشات.

قبل رفع كل جلسة، يخبر الرئيس المجلس بتاريخ وتوقيت انعقاد الجلسة الموالية، و يعتبر هذا الإخبار بمثابة استدعاء.

المادة 33:

يعرض الرئيس للمناقشة النقط المدرجة في جدول الأعمال، حسب ترتيبها. يمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس وموافقة المجلس.

المادة 34:

قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال، يدعو الرئيس، عند الاقتضاء، رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس. يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات.

يجوز فتح لائحة ثانية، عند الاقتضاء، لمناقشة نفس النقطة. لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع، غير أنه يمكن الاستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة، كلما طلبوا ذلك.

المادة 35:

يمكن للرئيس أن يحدد في بداية الجلسة المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين. وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجاوزا الفترة المسموح بها.

المادة 36:

إذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة، جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك.

المادة 37:

لكل عضو الحق في التدخل وبالأولوية في نطاق نقطة نظام، على ألا يتجاوز ثلاث دقائق.

المادة 38:

يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو مسألة أولية أو ذات أسبقية أو تفسير التصويت أو التذكير بتطبيق القانون و النظام الداخلي للمجلس.

إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور، فإن الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام، فإن لم يمتثل، أمكن تطبيق مقتضيات المادة 63 من الميثاق الجماعي.

الفصل الرابع

شرطة الجلسات

المادة 39:

يسهر الرئيس على النظام وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. يستدعي الرئيس السلطة الإدارية المحلية المختصة للتدخل فيما إذا تعذر عليه العمل مباشرة على احترام النظام.

المادة 40:

إذا وقع ما من شأنه أن يخل بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء أمكن للرئيس رفع الجلسة أو تطبيق مقتضيات المادة 63 من الميثاق الجماعي.

المادة 41:

إن أعضاء مجلس الجماعة مسؤولون شخصيا عما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية والاستثنائية وأعمال اللجان.

المادة 42:

يمكن للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا عند حلول أوقات الصلاة.

الفصل الخامس

كيفية التصويت على القرارت.

المادة 43:

التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.

المادة 44:

يتم التصويت كقاعدة عامة بطريقة علنية، وبصفة استثنائية عن طريق الاقتراع السري، إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين أو إذا كان الأمر يتعلق بتعيين لأجل تمثيل الجماعة. يعبر عن التصويت العلني برفع اليد أو بالوقوف أو باستعمال علني لأوراق التصويت. يتم التصويت السري باستعمال المعزل وصندوق الاقتراع وأوراق التصويت و الأظرفة.

المادة 45:

يعبر عن التصويت بالموافقة ب "نعم" وعن التصويت بالرفض ب "لا". لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت.

المادة 46:

يعلن رئيس المجلس نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة والملغاة.

المادة 47:

تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ما عدا في حالة التعيين الذي يباشر بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية. عندما يكون التصويت سريا، فإن التعادل في الأصوات يعتبر رفضا للنقطة موضوع التصويت. في حالة التصويت العلني، يرجح عند تعادل الأصوات الجانب المنتمي إليه الرئيس، إلا أن تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت، يعد رفضا للنقطة المعروضة على التصويت. في حالة التصويت العلني، يدرج في محضر الجلسة بيان التصويت الخاص بكل مصوت.

المادة 48:

لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.

المادة 49:

لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويتأو بعدها.

الباب السادس أحكام ختامية

المادة 50:

يصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي.

المادة 51:

يمكن تعديل مقتضيات النظام الداخلي بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من أغلبية الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس. يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته والتصويت عليه.